الأربعاء، 22 ديسمبر 2010

السهو عن الفرائض:الضابط السادس، التدارك بعد السلام بطول


بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
فقه الصلاة على المذهب المالكي
السهو عن الفرائض
الضوابط الفقهيّة لتدارك الفرض
المنسي من غير الركعة الأخيرة
الضابط السادس: التدارك بعد السلام بطول
وأمّا إذا حصل التذكر بعد السلام، بطول، أو بعد الخروج  من المسجد، أو بعد حصول ناقض من نواقض الوضوء بطلت الصلاة، وأعيدت أبدا.
والطول المبطل للصلاة عند فقهاء المالكية، مقدر بالعرف، ولو لم يخرج الساهي من المسجد، وحدّه عند ابن القاسم ما زاد على مشي ثلاثة صفوف، وقدّره بعض الفقهاء المعاصرين بخمس دقائق.
وكذا تبطل الصلاة بمجرد الخروج من المسجد بالرجلين معا أو برجل واحدة، ولو لم يطل الوقت، سواء كان المسجد كبيرا  أو صغيرا، وسواء صلى قرب بابه أو صلى بعيدا عنه.
فإن صلى الساهي في غير المسجد، قدّر الطول المبطل للصلاة، بالانتهاء إلى المكان الذي لا يمكنه فيه الاقتداء بمن في المحل الذي صلّى فيه، وذلك بأن لا يرى أفعال الإمام ولا المأمومين، ولا يسمع قولهم، لأن الاقتداء يحصل برؤية فعل الإمام، أو سماع قوله، وبرؤية فعل المأمومين، أو سماع قولهم.
وممّا يحــول دون إصلاح الصلاة، وتدارك المسهو عنه ـ أيضا ـ خـروج الحدث، وحصول بقية المنــافيات، المبطلة للصلاة. 
والله اعلم ، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى وآله، وصحبه، ومن والاه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق