الأربعاء، 25 أغسطس 2010

مفسدات الصوم: الشك في الطهر من دم الحيض


بسم الله الرحمان الرحيم

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين


مسألة فقهية، رقم:3
في فقه الصيام على المذهب المالكي
مفسدات الصوم


(17 الشك في الطهرمن دم الحيض
إذا شكت، الحائض، في الطهر، أحصل مع الفجر، أم بعده، فسد صومها... أي صوم كان... فرضا كان الصوم...أو نفلا. ووجب عليها الإمساك بقية اليوم، لاحتمال حصول طهرها مع الفجر، أو قبله، وقضت ذلك اليوم، لاحتمال حصوله بعده، وظاهر المذهب، أن لا كفارة عليها ان لم تمسك.
وللمسألة أحكام شرعية، متعلقة بها، غيرهذه، أفردناها بالحديث في بابها...
هذا، ولمعرفة المزيد عن أحكام الحيض، يمكن مراجعة كتابي فقه الحيض والنفاس على المذهب المالكي وهو متوفر في المكتبات، ان شاء الله ـ تعالى ـ والله، أعلم.





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق