الاثنين، 4 أكتوبر 2010

الصفة الكاملة لمناسك الحجّ


بسم الله الرحمان الرحيم

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

مسألة فقهية، رقم:6
في فقه الحـج على المذهب المالكي
                  الصفة الكاملةلمناسك الحجّ 
1     ـ خصال الفطرة :

أزل الأذى عن الجسم " قلم الأظفار ، قص الشارب، حلق شعر الإبطين والعانة"
وأما شعر الرأس فاتركه طلبا للشعث.
واعلم أن كل ذلك على جهة الاستحباب ، إذ لا يجب في تركه شيء، سواء كان تركه عمدا ، أو سهوا . والرجل ، والمرأة ، حائضا كانت أم نفساء، صغيرا كان الحاج أم كبيرا . هم في الإتيان بتلك الخصال سواء.

2ـ غسل الإحرام:

ثم بعد ذلك، اغتسل غسل الإحرام كما تغتسل لرفع الجنابة، وتدلك أثناءه حتى تزيل الأوساخ . إذ لا حرج في ذلك ، لأنه غسل قبل الإحرام.
والمرأة الحائض أو النفساء، هم ـ أيضا ـ مخاطبون بهذا الغسل ، باعتباره غسلا للنظافة. وهو سنة لا يجب في تركه شيء عمدا أو سهوا . ولا تحصل هذه السنة إلا إذا كان الغسل متصلا بالإحرام.
وأمّا من فقد الماء، أو عجز عن استعماله، أو خاف فوات الرفقة ، أو كشف العورة مطلقا، من رجل أو امرأة، أو كان الماء قليلا أو كان الوقت ضيقا أو ما شابه ذلك. فإنه يسقط الغسل في حقه، ولا ينوب عنه التيمم.
هذا ويجزئ غسل واحد للإحرام والجنابة أو الحيض أو النفاس إن صادف الطهر.

3 ـ التجرد من المحيط والمخيط :

وإثر الاغتسال، تجرد من اللباس المحيط، والمخيط وألبس ازارا في الوسط، بحيث يستر العورة من السرة إلى الركبة، و الق رداء على كتفيك. وألبس نعلين تظهر منهما الأصابع والقدمين.
ويستحب أن يكون الازار، والرداء أبيضين جديدين.  وأما المرأة فتبقى بلباسها الشرعي الساتر لجميع بدنها، ما عدا وجهها وكفيها إن أمنت الفتنة وذلك وجوبا. هذا، وإن كان التجرد من الملابس المحيطة والمخيطة واجبا لابد منه، إلا أن تركه للضرورة ، يوجب الفدية فقط. وأما مجموع الألبسة المذكورة آنفا، فهو سنة إذ لو التحف المحرم برداء، أو كساء غير محيط ولا مخيط، أجزأ مع مخالفة السنة.
وكذلك عقد لباس الإحرام، فيه إساءة فقط.

4 ـ صلاة الإحرام :

ثم بعد الغسل مباشرة  وقبل الإحرام، صل ركعتين تقرأ في الأولى، سورتي ـ الفاتحة، والكافرون وتقرأ في الثانية، سورتي الفاتحة، والإخلاص. وهذه الصلاة، سنة لا يجب في تركها شيء عمدا أو سهوا وإن صليت أكثر من ركعتين، فذلك واسع.
كما أن هذه السنة تحصل بإيقاع الإحرام عقب صلاة مكتوبة، إلا أنّ إيقاعه إثر صلاة تخصه أفضل. 
ولكن إذا كان الوقت ينهى عن صلاة النافلة فيه، اخر إحرامك لخروجه، إذا لم تخش فوات موعد السفر، أو الرفقة، وإلا فاحرم بغير صلاة.
فإن كنت محدثا وحكمك التيمم، جاز لك أن تتيمم لهذه الصلاة، وأما الحائض، أو النفساء، فلا تصليان هذه الصلاة، لأنهما غير مطالبتين بالصلاة أصلا.
5 ـ الهدي :

لما تم تعصير وسائل التنقل ، وتنامت نسبة الحجيج إلى بيت الله الحرام، أصبح يتعذر على الحاج سوق هديه أو ذبحه وفق ما هو مقرر شرعا. لذلك رأى أهل العلم أن يدفع الحاج ثمن هديه الواجب أو المتطوع به إلى هيئة خاصة تتولى شراءه، وذبحه وتوزيع لحمه على الفقراء والمساكين، نيابة عنه.
والهدي كما هو معروف يحضره الحاج بعد الاغتسال والتجرد، والصلاة، وقبل الإحرام وذلك على جهة السنية.  ويستحب تقليده، وإشعاره، إن كان من الإبل أو البقر.
والتقليد : هو تعليق شيء في العنق، والأفضل أن يفتل شيئا مما تنبت الأرض. ويجعل فيه نعلين، ويعلقه في عنق الهدى.
وأما الإشعار : فهو أن يشق في سنام الإبل من الجانب الأيسر من جهة الرقبة إلى جهة المؤخرة قدر انملتين، سواء كان لها أسنمة أم لا . وعند الإشعار، يسم الحاج ويكبر آخذا بزمام هديه بيده اليسرى. ومستقبلا القبلة.
وأما الغنم فلا تقلد و لا تشعر.
ثم بعد ذلك يجلل الحاج هديه إن كان من الإبل وذلك بأن يجعل عليه ثوبا بقدر وسعه، وتشقق الجلال إلا أن يكون ثمنها كثيرا. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق