الأربعاء، 6 أكتوبر 2010

أجوبة للسائليـــن


بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

أجوبــــــة للسائليــــــن
الجواب، رقم:1
الجواب والله أعلم: أن رفع النجاسة واجب مع الذكر والقدرة، ساقط مع العجز والنسيان، وحينئذ، فان من صلى وعلى ثوبه نجاسة... أوعلى بدنه... أو على مكان صلاته، وكان عالما بها... قادرا على توقيها، بغسل، أوابدال ثوب، أومكان... فصلاته با طلة، ووجب عليه اعادتها أبدا.
وأما ان صلى بها ناسيا... أوذاكرا، لكنه عجز عن توقيها بما ذكر، أعاد صلاته في الوقت خاصة.
ومن لم يكن معه غيرثوب نجس، صلى به ، فان وجد غيره، أووجد مايطهربه الثوب، أعاد ماصلى في الوقت.
الجواب، رقم:2
الجواب والله أعلم: أن نية اقتداء المأموم بالامام، فرض في الصلاة، وذلك بأن ينوي المأموم: الاقتداء... أو المأمومية... أوينوي الصلاة مع الجماعة، فالمعنى واحد.
وشرط صحة نية الاقتداء، أن تكون في أول الصلاة، قبل تكبيرة الاحرام، اذ أن ذلك هو محط الشرطية.
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، ومن والاه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق